صورة قتلهما معا ،
كمنع انتفاء محل القرعة بالنسبة إلى ذلك خاصة دون ميراثه وغيره.
( و ) لكن في المتن وغيره
( هو تهجم على الدم فالأقرب الأول ) وفيه أن الأقرب بقاء حكم القرعة إن لم يكن إجماعا كما لو تقدمت القتل ، فإنه
لا إشكال ولا خلاف في القصاص بها على من لم تخرجه القرعة مع رد نصف الدية في صورة
الاشتراك وبدونه في صورة الانفراد ، ودعوى الفرق بين ما قبل القتل وبعده بأن
القصاص في الأول تابع دون الثاني لا حاصل لها ، كما هو واضح.
( ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه
القصاص على الراجع ) بناء على انتفاء
عنه بالرجوع ولو في حقه الذي منه القصاص إذا كان مستند اللحوق الدعوى ، فيقتص منه
حينئذ لكن ( بعد رد ما يفضل عن جنايته ، وكان على
الأب نصف الدية ) بعد انتفاء القصاص
عنه ( وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده ) لا كفارة واحدة بينهما ، لصدق القتل على كل منهما. ولو قتله
الراجع خاصة اختص بالقصاص.
ولو رجعا معا اقتص
منهما الوارث بعد رد دية نفس عليهما ، بل الظاهر كون الحكم كذلك مع الرجوع بعد
القتل ، بل لو رجع من أخرجته القرعة كان أيضا كذلك بقي الآخر على الدعوى أو رجع ،
وإن حكى عن المبسوط اشتراط صحة رجوع من أخرجته القرعة ببقاء الآخر على الدعوى وإلا
لم يصح. هذا كله في ولد التداعي من دون شيء آخر.
( و ) أما ( لو ولد مولود على
فراش مدعيين له كالأمة ) المشتركة ( أو الموطوءة في الشبهة في الطهر
الواحد ) أو غير ذلك مما يحتاج
لحوقه بأحدهما إلى القرعة حتى على مختار الشيخ في المحكي عن مبسوط في المطلقة
ثلاثا فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدة