عليه أيضا ، مضافا
إلى العموم ، وخصوص صحيح أبي عبيدة [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل أمه ، قال : يقتل بها صاغرا ، ولا أظن قتله
كفارة ، ولا يرثها » بل ظاهر النص والفتوى عدم رد فاضل ديته عليه وإن لم أجد
مصرحا به.
( وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من
قبلها والاخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات ) بلا خلاف أجده بيننا إلا من أبي علي والعامة في الأجداد
والجدات ، والله العالم.
( فروع : )
( الأول : إذا ادعى اثنان ولدا مجهولا )
كاللقيط
( فان قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، لتحقق الاحتمال في طرف القاتل ) فلم يثبت شرط القصاص الذي هو انتفاء الأبوة في الواقع ،
مضافا إلى إشكال التهجم على الدماء مع الشبهة.
( و ) كذا ( لو قتلاه ) معا بلا خلاف أجده بين من تعرض له هنا فيهما معا
( فـ ) ـان
( الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق ).
( و ) لكن ( ربما خطر ) في البال ( الاستناد إلى
القرعة ) بل في كشف اللثام وغيره
احتماله قويا ، لإطلاق النص [٢] والفتوى بالإلحاق بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل ، وعدم طل
دم امرء مسلم ، وعموم أدلة القصاص ، ومنع كون انتفاء الأبوة شرطا ، بل أقصى الأدلة
كون الأبوة كالمانع ، فلا يتحقق مع الجهل بها ، مضافا إلى معلومية تعلق القصاص
بأحدهما في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.