لرجل قتل رجلا وادعى
أنه وجده مع امرأته : عليك القود إلا أن تأتي ببينة ) [١] وعن سعيد بن المسيب [٢] « أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين
وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل فسأل لي عليا عليهالسلام عن هذا الأمر قال أبو موسى : فلقيت عليا (ع) قال : فقال :
والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ، ولا هذا بحضرتي ، فمن أين جاءك هذا؟ قلت
: كتب إلي معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه
القضاء فيه فرأيك في ذلك ، فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد
وإلا دفع برمته ».
ولكن قد يشكل ذلك
باختصاص الزوج في الحكم المزبور وإن قال في القواعد : « وهذا حكم ينسحب على كل
قريب للرجل أو ولد أو مملوك ، وهل ينسحب على الأجانب؟ إشكال ، إلا أنه لا دليل
عليه مع فرض عدم اندراجه في الدفاع ، فالعمدة حينئذ ما سمعته أولا من دعوى ظهور
الأدلة في عدم كونه محترم النفس إن ثبت مطلقا أو في بعض الأحوال لمطلق الناس أو
لخصوص المسلمين ، ولم يحضرني الآن من النصوص ما يشخص ذلك بجميع أفراده ، والله
العالم.
[١] الظاهر أن
المحقق ( قده ) نظر إلى خبر سعيد بن المسيب المروي في الموضع المشار إليه من
الوسائل ـ وفي المستدرك ـ الباب ـ ٥٤ ـ من تلك الأبواب وسنن البيهقي ج ٨ ص ٣٣٧.
[٢] ذكر بعضه في
الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ وتمامه في التهذيب ج
١٠ ص ٣١٤ ـ الرقم ١١٦٨ وفيهما ابن أبي الجسرين بدل ابن أبي الحسين.