responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 167

وفيه ما عرفت من اقتضاء ذلك عدم القود على الذمي كما سمعت.

بل ينبغي عدم القود أيضا بقتل المرتد مرتدا مع أنه جزم به الفاضل في القواعد وشارحة الأصبهاني في كشفه معللا في الأخير بالتكافؤ مع تحرمها بالإسلام الموجب لعصمة الدم ، نعم جزما فيهما بعدم قتل الحربي بالحربي ، لأن المقتول غير معصوم الدم ، وقد عرفت الاشكال فيه سابقا.

وبالجملة فالمدار على احترام النفس على وجه يجب على المكلف حفظها ، ومرجع ذلك إلى الاستظهار من الأدلة ، وإلا فمجرد وجوب القتل حدا لا يقتضي ذلك ، خصوصا مع توبة المحدود وندمه وأسفه إذا كان بحيث لا يسقط عنه الحد ، كما لو فرض توبته بعد إقامة البينة عليه وحكم الحاكم عليه ، فان دعوى عدم احترام نفسه مع هذا الحال بحيث يكون كبعض الحيوانات التي هي غير محترمة من جهة وجوب القتل عليه حدا لا يخفى عليك ما فيها ، نعم قد يستظهر من بعض الأدلة في بعض الأفراد ـ وخصوصا في بعض أفراد الارتداد ونحوه مما يوجب القتل ـ ذلك وإن لم يجز تولي قتلهم أيضا إلا الإمام عليه‌السلام باعتبار كون إقامة الحد له لا لاحترامهم ، وهذا وإن اقتضى سقوط الدية في المسلم أيضا لكنه يقتضي سقوطها والقود أيضا في غيره ، والله العالم.

( ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال ، لعموم أدلة القصاص التي لا ينافيها استحقاق القصاص عليه لآخر ، فان ذلك لا يقتضي سقوط احترام نفسه مطلقا.

نعم ( لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الامام عليه‌السلام لم يكن عليه قود ولا دية ، لأن عليا عليه‌السلام قال

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست