responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 168

لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته : عليك القود إلا أن تأتي ببينة ) [١] وعن سعيد بن المسيب [٢] « أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل فسأل لي عليا عليه‌السلام عن هذا الأمر قال أبو موسى : فلقيت عليا (ع) قال : فقال : والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ، ولا هذا بحضرتي ، فمن أين جاءك هذا؟ قلت : كتب إلي معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في ذلك ، فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته ».

ولكن قد يشكل ذلك باختصاص الزوج في الحكم المزبور وإن قال في القواعد : « وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك ، وهل ينسحب على الأجانب؟ إشكال ، إلا أنه لا دليل عليه مع فرض عدم اندراجه في الدفاع ، فالعمدة حينئذ ما سمعته أولا من دعوى ظهور الأدلة في عدم كونه محترم النفس إن ثبت مطلقا أو في بعض الأحوال لمطلق الناس أو لخصوص المسلمين ، ولم يحضرني الآن من النصوص ما يشخص ذلك بجميع أفراده ، والله العالم.


[١] الظاهر أن المحقق ( قده ) نظر إلى خبر سعيد بن المسيب المروي في الموضع المشار إليه من الوسائل ـ وفي المستدرك ـ الباب ـ ٥٤ ـ من تلك الأبواب وسنن البيهقي ج ٨ ص ٣٣٧.

[٢] ذكر بعضه في الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ وتمامه في التهذيب ج ١٠ ص ٣١٤ ـ الرقم ١١٦٨ وفيهما ابن أبي الجسرين بدل ابن أبي الحسين.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست