الدم ، فلا يجب
القصاص بقتله كالحربي ، وكما لو قتله مسلم ، وتحريم قتله بغيره مع كونه مباح الدم
لكفره لا يوجب إفادة القائل به ، كما لو قتل الزاني المحصن غير الامام ، وبهذا
فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحق ، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه ـ واضح
الضعف ، ضرورة عدم كونه مباح الدم لكل أحد.
وفي المسالك «
يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم في السابقة من أن المرتد أسوأ حالا من الذمي
أو بالعكس ».
وفيه ما أشرنا
إليه سابقا من عدم اعتبار ذلك ، إذ لا دليل على اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة
إلى ذلك ، وإنما بناء المسألة على كونه مهدور الدم في نفسه وإن أثم غير الامام
بقتله ، فلا قصاص على قاتله بل ولا دية ، لعدم احترام نفسه ، أو أنه كذلك بالنسبة
إلى الامام دون غيره ، أو أنه بالنسبة للمسلمين غير محترم وإن أثموا أيضا بقتله من
دون إذن الامام ، بخلاف غيرهم ، فان الاحترام الموجب للضمان باق ، وستسمع بعض
الكلام في ذلك.
وعلى كل حال فهذا
كله في قتل الذمي له ( أما لو قتله مسلم فلا قود قطعا ) لعدم المكافاة ( وفي الدية
تردد ، والأقرب ) عند المصنف
والفاضل وغيرهما ( أنه لا دية ) للأصل وعدم احترام نفسه وإن أثم غير الامام بقتله ، ولكن قد
يناقش بأن ذلك يقتضي عدم القود في الأول ، فإن دعوى اختصاص عدم الاحترام بالنسبة
للمسلمين خاصة لا دليل عليها ، ومن هنا احتمل وجوب الدية ، لأنه محقون الدم
بالنسبة إلى غير الامام.
لكن في المسالك «
وهو ضعيف ، بل غاية ما يجب بقتله بدون إذنه الإثم كغيره ممن يتوقف قتله على إذنه
من الزاني واللائط وغيرهما ».