responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 162

اليد ( ولا دية ، لأن قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها ، والنفس هنا ليست مضمونة ) قصاصا ولا دية فكذا ما دخل فيها.

( وهو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول ) قصاص ( الطرف في قصاص النفس ) على القول به مع الاستيفاء ( سقوط ما ثبت من قصاص الطرف ) لعموم ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) [١] وغيره مع سقوط القود ( لمانع يمنع من القصاص في النفس ) إذ المسلم من الدخول إن قلنا به حال استيفاء النفس لا مطلقا ، للأصل وغيره ، بل لا معنى للدخول في الساقط إلا السقوط وهو عين المتنازع فيه.

هذا كله إذا مات مرتدا ( أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس ) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال ، للتكافؤ عند الجناية وفي تمام أوقات السراية.

( وإن حصلت سرايته وهو مرتد ثم عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد ، أشبهه ثبوت القصاص ) وفاقا للفاضل وغيره ، بل والمحكي عن أبي علي والشيخ في الخلاف ( لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار ) والفرض أنه مسلم حالته ، فلا يسقط الضمان بالارتداد المتخلل بين الابتداء والاستقرار بعد تحقق عنوان القصاص.

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( لا قصاص ، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية وهذه بعضها هدر ، لأنه حصل في حال الردة ) فلم تكن السراية بأجمعها مضمونة بعد فرض مقارنة بعضها لحال الارتداد ، والقصاص لا يتبعض.

وكذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات مرتدا فلا قود عليه ، وكذا لو قطع يد مرتد وأسلم المقطوع ومات مسلما فلا قود أيضا‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست