اليد
( ولا دية ، لأن قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها ، والنفس هنا ليست
مضمونة ) قصاصا ولا دية فكذا ما
دخل فيها.
( وهو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول ) قصاص ( الطرف في قصاص
النفس ) على القول به مع
الاستيفاء ( سقوط ما ثبت من قصاص الطرف ) لعموم ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ )[١] وغيره مع سقوط
القود ( لمانع يمنع من القصاص في النفس ) إذ المسلم من الدخول إن قلنا به حال استيفاء النفس لا مطلقا
، للأصل وغيره ، بل لا معنى للدخول في الساقط إلا السقوط وهو عين المتنازع فيه.
هذا كله إذا مات
مرتدا ( أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل
سراية ثبت القصاص في النفس ) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال ، للتكافؤ عند الجناية وفي تمام أوقات
السراية.
( وإن حصلت سرايته وهو مرتد ثم عاد وتمت
السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد ، أشبهه ثبوت القصاص ) وفاقا للفاضل وغيره ، بل والمحكي عن أبي علي والشيخ في الخلاف
( لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار ) والفرض أنه مسلم حالته ، فلا يسقط الضمان بالارتداد المتخلل
بين الابتداء والاستقرار بعد تحقق عنوان القصاص.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط
( لا قصاص ، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية وهذه بعضها هدر ، لأنه حصل
في حال الردة ) فلم تكن السراية
بأجمعها مضمونة بعد فرض مقارنة بعضها لحال الارتداد ، والقصاص لا يتبعض.
وكذا لو قطع مسلم
يد مسلم فارتد المقطوع ومات مرتدا فلا قود عليه ، وكذا لو قطع يد مرتد وأسلم
المقطوع ومات مسلما فلا قود أيضا