responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 161

( وكذا لو رمى عبدا فأعتق وأصابه فمات ) في عدم القود وثبوت دية الحر ، لما عرفت ( أو ) عدم طل دم امرء مسلم ، بل ربما احتمل القود ، لتحقق التكافؤ عند الجناية مع تعمدها وإن كان هو كما ترى.

ولو ( رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قود ) أيضا ( و ) لكن ( تثبت الدية ) هنا ( لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم ) وربما احتمل العدم اعتبارا بحال الرمي ، وهو ضعيف.

ومنه يعلم وجه القود في السراية بعد إسلامه ، اللهم إلا أن يكون الحكم إجماعيا بينهم ، وإلا فالمتجه ما سمعت.

ولو حفر بئرا فتردى فيه مسلما كان مرتدا مثلا عند الحفر وجب الضمان ، لأن أول الجناية حين التردي ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس ) والدية لحصول السراية فيها ( و ) هي هدر فلا مكافأة ، نعم ( لم يسقط القصاص في اليد ) وفاقا للفاضل وغيره ( لأن الجناية حصلت موجبة للقصاص ، فلم يسقط باعتراض الارتداد ) وللأصل ( و ) غيره نعم ( يستوفى القصاص فيها وليه المسلم ) دون الكافر الذي لم يجعل الله له سبيلا على المؤمنين ( فان لم يكن استوفاه الامام عليه‌السلام ) خلافا لبعض العامة فجعله للإمام مطلقا بناء منه على أن المرتد كافر لا يرثه المسلم ، فيكون وليه الامام عليه‌السلام وهو كما ترى.

( وقال في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود ) حتى في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست