( وكذا لو رمى عبدا فأعتق وأصابه فمات ) في عدم القود وثبوت دية الحر ، لما عرفت
( أو ) عدم طل دم امرء مسلم ، بل
ربما احتمل القود ، لتحقق التكافؤ عند الجناية مع تعمدها وإن كان هو كما ترى.
ولو
( رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قود ) أيضا (
و ) لكن
( تثبت الدية ) هنا
( لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم ) وربما احتمل العدم اعتبارا بحال الرمي ، وهو ضعيف.
ومنه يعلم وجه
القود في السراية بعد إسلامه ، اللهم إلا أن يكون الحكم إجماعيا بينهم ، وإلا فالمتجه
ما سمعت.
ولو حفر بئرا
فتردى فيه مسلما كان مرتدا مثلا عند الحفر وجب الضمان ، لأن أول الجناية حين
التردي ، والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا
سقط القصاص في النفس ) والدية لحصول
السراية فيها (
و ) هي هدر فلا مكافأة ، نعم
( لم يسقط القصاص في اليد ) وفاقا للفاضل وغيره ( لأن الجناية حصلت
موجبة للقصاص ، فلم يسقط باعتراض الارتداد ) وللأصل (
و ) غيره نعم
( يستوفى القصاص فيها وليه المسلم ) دون الكافر الذي لم يجعل الله له سبيلا على المؤمنين
( فان لم يكن استوفاه الامام عليهالسلام
) خلافا لبعض العامة فجعله
للإمام مطلقا بناء منه على أن المرتد كافر لا يرثه المسلم ، فيكون وليه الامام عليهالسلام وهو كما ترى.
( وقال في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا
أنه لا قود ) حتى في