responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 147

موجبة لتمام القيمة كالأنف مع فرض كون قيمته تبلغ دية الحر ثم جنى عليه بعد العتق آخر أو آخرون ثم سرى الجميع لم يكن له إلا نسبة الجناية الأولى مع غيرها بالنسبة إلى الجانين نصف أو ثلث أو ربع ، إذ النقصان قد حصل من تحريره ، فتأمل جيدا ، والله العالم والهادي.

المسألة ( الثانية : )

( لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت فلا قود ) بلا خلاف أجده فيه ( لـ ) ـلأصل و ( عدم ) صدق ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) [١] لو قتل به ، ولذا اعتبر فيه ( التساوي ) المفقود في الفرض ( و ) لكن ( عليه دية حر مسلم ، لأنها جناية مضمونة ) حين وقوعها ( فكان الاعتبار بـ ) ـمقدار ( ها حين الاستقرار ) لأن الجناية ضمانها حينها ، واستقرار المقدار باستقرارها ، والفرض أنها حاله تحقق بها إزهاق نفس حر ، فلذا وجب عليه الدية لها ، ويدخل فيها دية الطرف كما في غيره من الجراحات على ما عرفت تحقيقه سابقا ( و ) لكن ( للسيد ) منها ( نصف قيمته وقت الجناية ) ما لم تتجاوز نصف دية الحر وإلا ردت إليها ( ولورثة المجني عليه ما زاد ) على ذلك كما عرفت تحريره.

( فلو قطع حر آخر رجله بعد العتق وسرى الجرحان فلا قصاص على الأول في الطرف ) الذي يدخل في النفس ( ولا في النفس لـ ) ـما عرفت من عدم التساوي بعد فرض وقوعها حال الرقية وإن كان قد سرت حال الحرية فـ ( ـانه ) إذا ( لم يجب القصاص في ) ابتداء ( الجناية فلم يجب في سرايتها ، وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته )


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست