لأن عليه نصف نفس
، ولا يمكن استيفاؤه منه إلا بالرد كنظائره
( ولم يسقط القود ) عن قاطع الرجل
( لمشاركة الآخر في السراية ) والفرض عدم قود عليه ، فان ذلك لا يقتضي السقوط عنه بعد إطلاق الأدلة
( كما لا يسقط بمشاركة الأب للأجنبي وبمشاركة المسلم للذمي في قتل الذمي ) وإن لم يكن قصاص على الأب ولا على المسلم ، كما هو واضح.
المسألة
( الثالثة )
لو قطع ) قاطع ( يده وهو رق ثم
قطع ) ذلك القاطع
( رجله وهو حر ) وقد اندملتا معا
( كان على الجاني ) في الجناية الأولى
( نصف قيمته وقت الجناية لمولاه ) ما لم يتجاوز نصف دية الحر ، وإلا رد إليه
( و ) ليس عليه قصاص لما عرفت من عدم التساوي ، نعم
( عليه القصاص في الجناية حال الحرية ) لحصول المساواة حينها ( فان اقتص المعتق
) بالفتح
( جاز ، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية يختص به دون المولى ) كما أن المولى اختص بالأولى دونه.
( ولو سرتا فلا قصاص في الأولى ) قطعا ( لعدم التساوي ، و
) لكن يثبت
( القصاص في ) قطع
( الرجل ) المفروض وقوعه حال الحرية
( لأنه ) حينئذ
( مكافئ وهل يثبت القود ) بذلك أيضا بعد فرض السراية بها وبالسابقة؟ (
قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط
( لا ) يثبت
( لأن السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القود ) منهما كما لو استند التلف إلى عمد وخطأ.