الأحرار في الثمن
» أي ( فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته كاللسان
والذكر والأنف ، وما فيه اثنان ففيهما قيمته ، وفي كل واحد نصف قيمته ، وكذا ما
فيه عشر ) كالأصابع
( ففي كل واحد عشر قيمته ) إلى غير ذلك مما هو معلوم في الحر الذي يجري مثله في العبد ، إلا أنك قد سمعت
النص والفتوى على أن قيمة العبد ديته ما لم تتجاوز دية الحر.
وبذلك يظهر وجه
دلالة مقطوع يونس [١] على المطلوب ، قال : « وإذا جرح العبد فقيمة جراحته من
حساب قيمته » أي كما أنه إذا جرح الحر فقيمة جراحته من حساب ديته ، فإن قيمة
العبد بمنزلة الدية في الحر.
( وبالجملة الحر أصل للعبد في ما له دية
مقدرة ) بلا خلاف ولا إشكال
( و ) أما ( ما لا تقدير له ) فالعبد أصل للحر فيه ، وذلك لأنه إذا جرح الحر ولا تقدير له
( ففيه الحكومة ) بلا خلاف ولا
إشكال ، وهي لا تتحقق إلا بفرض الحر عبدا خاليا من النقص الطاري بسبب الجناية ،
ويقوم حينئذ بأن يقال لو كان هذا عبدا فقيمته كذا ثم تفرضه متصفا بالنقص الحاصل
منها وتقومه كذلك ويثبت التفاوت بين القيمتين بنسبة إحداهما إلى الأخرى ، ويأخذ
التفاوت بينهما فيؤخذ من الدية بقدره من القيمة العليا ، وبهذا المعنى كان العبد
أصلا للحر في ما لا مقدار له.
وكيف كان
( فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته ) كالأنف واللسان ( فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شيء
له ، وبين دفعه وأخذ قيمته ، و ) كذا ( لو قطع ) يديه أو ( يده ورجله دفعة
ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شيء له ) بلا خلاف أجده في ذلك ، بل الإجماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح ـ الحديث ٤.