بقسميه عليه ، وهو
الحجة بعد خبر أبي مريم [١] المنجبر بما عرفت عن أبي جعفر عليهالسلام « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد
ويأخذ العبد » مؤيدا بقاعدة عدم الجمع بين العوض والمعوض.
نعم استثنى
الأصحاب من ذلك الجاني الغاصب الذي يؤخذ بأشق الأحوال ـ ومنه الجمع بين العوض
والمعوض ـ وقوفا في ما خالف الأصل على المتيقن ، خلافا للشافعي ، وقد مر الكلام
فيه في محله [٢] وأما غير الغاصب فقد عرفت الحال فيه واستبعاده كالاجتهاد
في مقابلة النص ، هذا كله في قطع ما فيه الدية.
( أما لو قطع يده ) خاصة ( فللسيد إلزامه
بنصف القيمة ) وليس له دفعه إلى
الجاني والمطالبة بقيمته سليما خلافا للمحكي عن أبي حنيفة ، ولا للجاني ذلك لو
أراده إلا أن يتفقا فيكون بيعا أو نحوه.
( وكذا ) الكلام في ( كل جناية لا
تستوعب قيمته ) ضرورة كون ذلك
مقتضى القواعد التي لا فرق فيها بين الجنايات ، كما هو واضح.
( ولو قطع يده قاطع ورجله آخر قال بعض
الأصحاب ) وهو الشيخ في المبسوط
( يدفعه إليهما ويلزمهما الدية ) أي القيمة ( أو يمسكه ) بلا شيء ( كما أو كانت
الجنايتان من واحد ) وفيه أن الحكم
مخالف للأصل ، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن نصا وفتوى ، وهو غير الفرض.
( و ) من هنا كان ( الأولى ) القول بـ ( ـأن له إلزام كل
واحد منهما بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما ) وفاقا لغيره من الأصحاب.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح ـ الحديث ٣.