صرح به بعض
الأفاضل ناسبا له إلى قطع الفاضل في التحرير وغيره به ، قال : خلافا للحلبي فعمم
الحكم ، فقال : « وكذلك في أصابع اليدين والرجلين والأسنان » ولعله نظر إلى ما في
الرواية من العلة.
قلت : لا عبرة بها
بعد عدم العمل بها ، نعم قد يقال : يستفاد منها بل ومن إطلاق ( الْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ )[١] مثلا القصاص عن اليمنى باليسرى حال استحقاق اليمنى أو
عدمها ، وهكذا في جميع الأعضاء التي هي كذلك دون الانتقال من عضو إلى آخر لا يندرج
تحت المطلق إلا في مثل اليد والرجل للخبر [٢] المزبور ، بل قد يقال بالقصاص عن اليسرى باليمنى أيضا مع
فقد اليسرى أو استحقاق القصاص فيها ، لصدق ( الْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ ). ( وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ ) » [٣] ونحو ذلك حال فقد المماثل ، فتأمل جيدا فاني لم أجد ذلك ،
وربما يأتي له تتمة إن شاء الله.
( ولو قتل العبد حرين ) دفعة اشترك فيه ولياهما بلا خلاف كما في كشف اللثام ، بل في
المسالك وغيرها اتفاقا و ( على التعاقب كان
لأولياء الأخير ) عند الشيخ في
النهاية ، لانتقاله بالجناية الأولى إلى ولي الأول ، فإذا جنى الثانية انتقل منه
إلى الثاني وهكذا ، لخبر علي بن عقبة [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ، قال : هو
لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول
استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق منهم فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل
الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من
أولياء الثالث