responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 123

فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ».

( و ) لكن في طريقها ضعف ، ولا جابر له كي يصلح معارضا لما ( في رواية أخرى ) صحيحة ( يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول ) وهي‌ صحيحة زرارة [١] عن الباقر عليه‌السلام « في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بثمنه ( بقيمته خ ل ) ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ، قال : هو بينهما ما لم يحكم به الوالي في المجروح الأول ، فان جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».

( و ) لا ريب أن ( هذه أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة عدم انتقاله بمجرد الجناية ، وإنما هي سبب في استحقاق الاسترقاق كالثانية ، بل يمكن حمل الخبر الأول عليه ، ومن هنا كان ذلك خيرة المشهور ، بل الشيخ أيضا في الاستبصار.

( و ) على كل حال فـ ( ـيكفي في الاختصاص أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم ) بذلك ، لإطلاق أدلة الاسترقاق [٢] بلا خلاف أجده عدا ما يحكى عن ظاهر الاستبصار من اعتباره لظاهر الصحيح [٣] المزبور الذي يمكن حمله ـ كما عن المختلف ـ على ما يجب أن يحكم به ، وهو الانتقال المستند إلى الاختيار ، لقصوره عن معارضة ظاهر غيره من النصوص المعتضد بعمل الأصحاب وغيره.

( و ) حينئذ ( مع اختيار ولي الأول ) استرقاقه ( لو قتل بعد ذلك كان للثاني ) وهكذا ، ضرورة اندراجه حينئذ في مملوك جنى فيلحقه حكمه ، ولما سمعته في الصحيح السابق [٤] من غير فرق في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست