فصار لأولياء
الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ».
( و ) لكن في طريقها ضعف ، ولا جابر له كي يصلح معارضا لما
( في رواية أخرى ) صحيحة
( يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول ) وهي صحيحة زرارة [١] عن الباقر عليهالسلام « في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت الجناية محيطة
بثمنه ( بقيمته خ ل ) ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر
النهار ، قال : هو بينهما ما لم يحكم به الوالي في المجروح الأول ، فان جنى بعد
ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».
( و ) لا ريب أن ( هذه أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة عدم انتقاله بمجرد الجناية ،
وإنما هي سبب في استحقاق الاسترقاق كالثانية ، بل يمكن حمل الخبر الأول عليه ، ومن
هنا كان ذلك خيرة المشهور ، بل الشيخ أيضا في الاستبصار.
( و ) على كل حال فـ ( ـيكفي
في الاختصاص أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم ) بذلك ، لإطلاق أدلة الاسترقاق [٢] بلا خلاف أجده
عدا ما يحكى عن ظاهر الاستبصار من اعتباره لظاهر الصحيح [٣] المزبور الذي
يمكن حمله ـ كما عن المختلف ـ على ما يجب أن يحكم به ، وهو الانتقال المستند إلى
الاختيار ، لقصوره عن معارضة ظاهر غيره من النصوص المعتضد بعمل الأصحاب وغيره.
( و ) حينئذ ( مع اختيار ولي
الأول ) استرقاقه
( لو قتل بعد ذلك كان للثاني ) وهكذا ، ضرورة اندراجه حينئذ في مملوك جنى فيلحقه حكمه ، ولما سمعته في الصحيح
السابق [٤] من غير فرق في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.