دية العبد قيمته [١] فحينئذ إذا عفا
المولى عن القصاص لم يكن له إلا قيمة عبده التي هي ديته في رقبة العبد ، ومعنى
كونها فيها أن له استرقاقه عوضها إن شاء ولو بمعونة ما سمعته في جنايته على الحر ،
وليس ذلك من القياس الباطل ، بل هو من فهم لحنهم عليهمالسلام ولو بمعونة كلام الأصحاب.
وحينئذ
( فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ) مع عدم فداء المولى له ، بل ومعه إذا لم يرض ولي المقتول ،
كما صرح به الفاضل وغيره ، لظهور النصوص في الحر [٢] في كون الخيار
بيد ولي المجني عليه في العمد ، ولأن له قتله وإزالة ملكه عنه ، فالاسترقاق أولى ،
ودعوى أن العفو على المال يقتضي التخيير في المال إلى سيد القاتل لا حاصل لها بعد
ما ذكرناه.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا
يضمنه مولاه ) بلا خلاف ولا
إشكال ، لما عرفت من أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، وأن السيد لا يعقل عبده
و ( لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية ) أو بأقل الأمرين منها ومن قيمة العبد على القولين ، إلا أنه
مع رضا ولي المجني عليه ، إذ لا دليل على أن الخيار في ذلك لسيد القاتل ، بل قد
عرفت في الحر ظهور الأدلة في كون الخيار في جناية العمد بيد ولي المجني عليه ، كما
عرفت أن فحواها يقتضي ذلك هنا أيضا.
( وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه
منه بقدر قيمة المقتول ) التي هي ديته وصار حقه منحصرا فيها ، فليس له التعدي وإن قلنا بكون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.