ومن ذلك يظهر لك
أن المتجه التعبير بمضمون صحيحة الفضيل [١] بل قد يقال : إن له استرقاق ما قابل الجناية قهرا على
المولى كما سمعته من القواعد ، بل ظاهر كشف اللثام موافقته على ذلك هناك ، فلا بأس
حينئذ بحمل ما في الصحيح المزبور على ضرب من الندب أو غيره.
وعلى كل حال فليس
للمجروح قتله وإن أحاطت الجناية برقبته ، كما ليس للرجل قتل المرأة إذا قطعت إحدى
يديه أو كلتيهما ، ولا قتل الرجل إذا قطع يديه أو رجله ، لأن (
الْجُرُوحَ قِصاصٌ )[٢] وهو واضح ، كوضوح عدم الفك للمولى قهرا لو طلب المجروح
القصاص ، والله العالم.
( ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود
لمولاه ) بلا خلاف ولا إشكال كتابا
[٣] وسنة [٤] ( فان قتل ) حينئذ ( جاز ، وإن طلب
الدية تعلقت برقبة الجاني ) لظهور النصوص في أن جناية العبد في رقبته [٥] ومنه يعلم عدم تعين القصاص على المولى ، بل له العفو عنه ،
وأخذ حقه من نفس الرقبة ، ولو لفحوى ما سمعته في جناية العبد على الحر الذي هو
أولى من العبد في ذلك وإن قلنا : إن الواجب في الأحرار القصاص ، والدية لا تثبت
إلا صلحا ، وقد سمعت تصريح النصوص أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.