( ويشترط ستة أوصاف : الأول البلوغ ،
فلا تقبل شهادة الصبي ) غير المميز إجماعا بقسميه ولا غيره ( ما لم يصر مكلفا ) في
غير الدماء.
( وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو
متروك ) بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية ،
ولكنه وهم.
نعم يدل عليه ـ مضافا
إلى إطلاق الشهادة كتابا [١] وسنة [٢] وأولوية غير الدم منه ـ قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر طلحة ابن
زيد [٣] « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم » وخبر أبي
أيوب الخراز [٤] « سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا
بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمره؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله دخل بعائشة وهي
بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز
أمره وجازت شهادته ».