responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 70

المسألة ( الثانية : )

( العداوة الدينية لا تمنع القبول ) قطعا ( فان المسلم تقبل شهادته على الكافر ، أما الدنيوية فإنها تمنع ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص السابقة المتضمنة لرد شهادة الخصم [١] بناء على أن المراد منه العدو ، كما فسره به بعضهم ، وإلى‌خبر السكوني [٢] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام « لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين » ‌فان الشحناء هي العداوة ، و‌المروي عن معاني الأخبار [٣] « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه » ‌إلى آخره ومن ذلك يعلم اندراج العدو في المتهم أيضا ، فتكون النصوص السابقة [٤] دالة عليه أيضا ، وعلى كل حال فلا إشكال في عدم قبول شهادته.

بل قال المصنف وغيره ( سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن ) ومقتضى ذلك تحققها مع العدالة ، ولذا صرح غير واحد بقبول شهادته له ولغيره وعليه ، بل عن آخر دعوى الإجماع عليه.

( و ) لكن قد يشكل ذلك بناء على ما ذكروه من أنها ( تتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر والمساءة بسروره ، أو يقع بينهما تقاذف ) بأن ذلك مقتض للفسق لما عرفت من حرمة الحسد وبغض المؤمن.

ومن هنا قال في المسالك : « لا يخفى أن الفرح بمساءة المؤمن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست