٦٣٢
حكم الذي إذا انقض للعهد والتحق بدار الحرب وحكم أولاده الأصاغر.
النساء.
٦٣٤
حكم المرتد إذا قتل مسلما عمدا أو خطأ.
٦٤٣
بيان تكليف الفاعل لو كان الموطوءة ملكا له.
٦٣٥
من قتل المرتد الملي بعد التوبة فعليه الفود.
٦٤٤
ثبوت القتل في الرابعة أو تكرر الفعل مع تخلل التعزير ثلاثا.
٦٣٦
حكم وطء البهيمة التي لا يراد ظهرها.
وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الاحصان وعدمه والجناية هنا أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم.
٦٣٧
تعزير الواطئ.
٦٤٥
ثبوت التعزير لو كانت الميتة زوجته أو أمته.
٦٣٩
تحريم لحم الموطوءة ولبنها ونسلها ووجوب ذبحها واحراقها.
ما يثبت به وطء الميتة.
٦٤٠
حكم الموطوءة التي يراد ظهرها
٦٤٧
اللائط بالميت كاللائط بالحي.
٦٤١
ما الذي يصنع بثمن البهيمة الموطوءة.
ثبوت التعزير بالاستمناء.
٦٤٢
حرمة المأكولة ونجاسة رجيعها وحرمة استعمال جلدها.
٦٤٩
ما يثبت به الاستمناء.
ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين.
٦٥٠
الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه.
ثبوتها بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير ، وعدم ثبوتها بشهادة
٦٥١
وجوب التدرج في الدفاع من الأسهل إلى الأصعب
دم المدفوع هدر.