responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 672

وللحاكم ختن الكامل الممتنع منه بل وللآحاد بطريق الحسبة مع فقد الحاكم ، نعم الواجب كشف جميع البشرة ، فلو زاد الفاعل ضمن وإن أذن له في الاختنان ، ولو فعل ذلك الحاكم في حر أو برد مفرطين فعن الشيخ أنه قوى الضمان في كتاب الأشربة وعدمه في كتاب الحدود ، ولعل الأول لا يخلو من قوة مع ظن الضرر ، بل قد يقال بالضمان باتفاق الموت به بناء على ما سمعته سابقا من ضمان النائب بالإكراه ولو لمصلحة المكره ، اللهم إلا أن يكون المفروض في الأول مصلحة لا تقتضي الوجوب فيكون الإكراه بغير حق بخلاف المقام ، فان الفرض وجوبه عليه ، فلا يستعقب إكراهه عليه ضمانه ، كما في غير المقام ، ولعله الأقوى.

وأما عذرة المرأة التي هي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند الهزال وتستر عند السمن فلا يملك الحاكم إجبارها على قطعها ، لعدم وجوبه ، فلو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبة ضمن السراية ، وفي ضمان المقطوع نظر بخلاف عذرة البكارة ، فإنها مضمونة إلا على الزوج ، والله العالم.

تم هذا الجزء بعون لله ومنه ويتلوه الجزء الثاني

والأربعون وقد تقدمه في الطبع ولقد بذلنا

غاية الجهد في تحقيقه وتصحيحه طبقا

للنسخة المصححة على يد المؤلف

ـ قدس الله روحه الطاهرة ـ

والحمد لله أولا وآخرا على

إتمام هذه الموسوعة الفقهية

محمود القوچاني‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست