وللحاكم ختن
الكامل الممتنع منه بل وللآحاد بطريق الحسبة مع فقد الحاكم ، نعم الواجب كشف جميع
البشرة ، فلو زاد الفاعل ضمن وإن أذن له في الاختنان ، ولو فعل ذلك الحاكم في حر
أو برد مفرطين فعن الشيخ أنه قوى الضمان في كتاب الأشربة وعدمه في كتاب الحدود ،
ولعل الأول لا يخلو من قوة مع ظن الضرر ، بل قد يقال بالضمان باتفاق الموت به بناء
على ما سمعته سابقا من ضمان النائب بالإكراه ولو لمصلحة المكره ، اللهم إلا أن
يكون المفروض في الأول مصلحة لا تقتضي الوجوب فيكون الإكراه بغير حق بخلاف المقام
، فان الفرض وجوبه عليه ، فلا يستعقب إكراهه عليه ضمانه ، كما في غير المقام ،
ولعله الأقوى.
وأما عذرة المرأة
التي هي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج
البول إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند الهزال وتستر عند السمن فلا يملك
الحاكم إجبارها على قطعها ، لعدم وجوبه ، فلو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبة ضمن
السراية ، وفي ضمان المقطوع نظر بخلاف عذرة البكارة ، فإنها مضمونة إلا على الزوج
، والله العالم.