أنه
( مات ) بذلك
( فإن أكرهه قيل كان ضامنا لديته و ) لكن ( في هذا الفرض منافاة للمذهب ) الذي هو عصمة الإمام عليهالسلام التي تمنع من الإكراه على فعل لا يجب على المأمور ، بل في
المسالك « وعلى تقدير جواز إكراهه لا يجامع الحكم بضمانه ، ثم ـ قال ـ والحق أنه
متى كان في الفعل مصلحة عامة فأمره به وجب عليه الامتثال ولا ضمان عليه ، لأن
طاعته واجبة ، وإن لم يكن كذلك لم يتحقق أمره به فضلا عن إكراهه ».
وفيه أن وجوب
الطاعة لا ينافي الضمان في بيت المال إذا كان الإكراه لمصلحة المسلمين وسقوط
الضمان بالإكراه على الجهاد الذي شرع كذلك لا يقتضي سقوطه في الفرض الواضح ما
بينهما من الفرق ، لعدم بطلان دم المسلم ، سواء أكرهه على ما وجب عليه أو لم يكرهه
، ولعله لذا ونحوه قال في الدروس : « ولو تلف من أمره الإمام عليهالسلام بالصعود إلى نخلة
أو النزول في بئر لمصلحة المؤمنين فالضمان في بيت المال وإن لم يكرهه لوجوب طاعة
الامام ، ولو كان نائبه ضمن بالإكراه في ماله إن لم يكن لمصلحة عامة » وقد استحسنه
هو أيضا في آخر كلامه فيها.
وربما ظهر منه
الفرق بين الامام ونائبه فلا يأمر به الإمام لمصلحة نفسه أو المأمور إلا إذا علم
أنه لا يؤدى به إلى جرح أو تلف إلا إذا علم الصلاح في ما يؤدى إليه ، بل قد يقال :
إن للإمام الأمر بذلك على المعتاد وإن أدي إلى اتفاق تلف المأمور لكن باختياره ،
ولكن يسهل الخطب في ذلك كله أنه لا فائدة لنا في ما يترتب على أمر الإمام الذي هو
أولى به منا (
و ) كيف كان ففي المتن أنه
( يتقدر ) أي