وسقطت
( أسنان العاض كانت هدرا ) عندنا وعند جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى في محكي المبسوط ، وروي [١] « أن رجلا فعل
ذلك فأتى النبي صلىاللهعليهوآله فأهدر سنه » مضافا إلى أنه دفاع ، نعم لو كان المعضوض
الظالم تخلصا من ظلمه اتجه الضمان كغيره من جنايات المدفوع ، ولو لم يكن تخلصا فلا
ضمان للأصل ، وكونه ظالما له في شيء آخر لا يقتضي جواز العض له ، فهو حينئذ عاد
فيه ، فلا ضمان بسقوط أسنانه بالنزع.
( ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمة أو جرحه
إن تعذر التخلص بالأخف ) منهما ( جاز ) بلا خلاف (
و ) لا إشكال ، بل
( لو تعسر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر ) وإن أدي ذلك إلى قتله ، لما عرفته من أدلة الدفاع ، الذي
هذا أحد أفراده.
نعم
( ومتى قدر على الأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن ) كما سمعته في غيره من أفراد الدفاع ، فلو تمكن من فك لحييه
باليد الأخرى مثلا اقتصر عليه لئلا تندر أسنانه ، لكن عن التحرير أنه استقرب جواز
جذب اليد وإن سقطت الأسنان مطلقا ، لأن جذب يده مجرد تخليص ليده ، وما حصل من سقوط
الأسنان حصل من ضرورة التخليص الجائز ، قلت : بل من إصرار العاض ، مضافا إلى
اقتضاء الطبيعة ذلك وإلى أن إطلاق أدلة الدفاع مساق إلى المتعارف فيه الذي يدخل
فيه الفرض من غير ملاحظة التدرج ، ولعل ذلك هو الأقوى ، والله العالم.
[١] صحيح البخاري ـ ج
٩ ص ٨ « باب إذا عض رجل فوقع ثنيتاه ».