في التحرير الوجوب
مع أمن الضرر (
و ) إن كان لا يخلو من نظر.
نعم قالوا من غير
خلاف يعرف فيه بينهم ( يجب اعتماد الأسهل فلو اندفع الخصم )
بالتنبيه ولو بالتنحنح
فعله ، وإن لم يندفع إلا ( بالصياح اقتصر
عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد ) مثلا ( وإن لم يندفع ) بالصياح ( عول على اليد فان
لم تغن فبالعصا فان لم تكف فبالسلاح ) إلى غير ذلك من أفراد الترقي من الأسهل إلى الصعب ثم إلى الأصعب ، ولكن قد
ذكرنا سابقا أن مقتضى إطلاق النصوص عدم الترتيب المزبور ، خصوصا في المحارب واللص
المحارب والمطلع على عيال غيره ، بل مطلق الدفاع ، فان لم يكن إجماعا أمكن
المناقشة فيه ، بل لعل السيرة على خلافه.
( و ) على كل حال فـ ( ـيذهب
دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا ) فضلا عن ماله إذا لم يندفع إلا بذلك بلا خلاف أجده فيه نصا [١] وفتوى بل الإجماع
بقسميه عليه ( ويستوي في ذلك الحر والعبد ) والمسلم والكافر والليل والنهار بمثقل أو محدد خلافا لأبي
حنيفة ، فضمنه مع القتل بمثقل إن قتله نهارا.
( ولو قتل الدافع ) ولو دون ماله ( كان
كالشهيد ) في الأجر كما سمعته في
النصوص [٢] السابقة ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن سنان [٣] : « من قتل دون
مظلمة فهو شهيد » ونحوهقول الباقر عليهالسلام في خبر أبي مريم [٤] قال : « يا أبا