لا خلاف ولا إشكال
في أنه ( للإنسان أن يدفع ) المحارب أو اللص أو غيرهما
( عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ) للأصل والإجماع بقسميه ، وما تقدم من النصوص في المحارب [١] بل وعن غيره ،
للأصل وعموم الإعانة على البر وغير ذلك ،قال أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر الأصبغ [٢] « يضحك الله
تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا » وفيخبر السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه
عن آبائه عليهمالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » وقال
الصادق عليهالسلام في الصحيح [٤] « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : عونك الضعيف من أفضل الصدقة » الى غير ذلك من النصوص
الدالة على ذلك حتى فحوىقول أمير المؤمنين [٥]عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له
الجنة » فلا إشكال حينئذ في جواز الدفاع مطلقا ، بل في كشف اللثام « ولو قدر على
الدفع عن غيره فالأقوى كما