بلا خلاف أجده فيه
، بل في المسالك بعد نسبته إلى المصنف وغيره من الأصحاب قال : « وكأنه موضع وفاق ،
وعن الخلاف والمبسوط نفي الخلاف فيه ، ولعله الحجة إن تم ، لا ما فيهما من أنه عقد
الأمان لكل منهما على حدته ، أي نفسه وماله ولم يحصل في المال ما يوجب نقض العهد ،
إذ هو كما ترى ، ضرورة تبعيته له في الحل والحرمة مع الإطلاق ، نعم يصح له عقد
الأمان لماله دون نفسه ، كما إذا بعث بماله إلى دار الإسلام بأمان ، ولنفسه دون
ماله ، وحينئذ إذا انتقض أحدهما لم ينتقض الآخر ، أما مع الإطلاق فالمتجه ما
ذكرناه ، فالعمدة حينئذ ما عرفت.
وحينئذ
( فإن مات ) ولم يكن وارث مسلم
( ورثه وارثه الذمي والحربي ) كغيره من الكفار ، خلافا للشافعي فلم يورث الذمي بناء على عدم التوارث بينه
وبين الحربي ، وهو واضح الضعف (
و ) لكن
( إذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه ) لصيرورته ملكا لمن لا حرمة له ، ويكون للإمام عليهالسلام من الأنفال التي
لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، بل إن قتل الناقض في الحرب فالحكم كذلك أيضا عند
الشيخ والأكثر على ما في المسالك ، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد من أنه يكون ماله
للمقاتلة ، لأنه من جملة مفتوحاته ، وهو ممنوع ، نعم قد يشكل أصل الحكم بارتفاع
الأمان عن ماله بأن مقتضى العهد الأول وصول ماله إلى مستحقه وإن كان حربيا ، كما
إذا لم ينقض العهد ومات وكان وارثه حربيا ، فان الظاهر بقاء أمانه ، اللهم إلا أن
يكون العهد على أمانه في نفسه وماله على الوجه المزبور ، ولعله لذا كان المحكي عن
الشافعي في أحد قوليه بقاء