ما دل على أنه
بحكم الصاحي ، اللهم إلا أن يمنع وقوع ما يحصل به الارتداد من قول أو فعل ، لعدم
قصد الإنكار والاستخفاف ، وهو كما ترى ، ضرورة كونه مما يكون ارتدادا للصاحي ، ولا
ينقص ذلك عن إلزامه بالطلاق الواقع منه المصرح به في كلام بعضهم.
إنما الكلام في أن
ذلك في خصوص السكران الآثم بسكره أو مطلقا ، قد يتوهم من الإطلاق هنا الثاني ، إلا
أن الظاهر الأول اقتصارا على المتيقن في مخالف القواعد ، ومن ذلك ينقدح الشك في
الفرض ، إذ لم يعلم القول به إلا من الشيخ ، وقد رجع عنه ، مع أنه لم يحضرنا من
النصوص ما يقتضي عموم التنزيل المزبور ، والآثم بالسكر لا يقتضي ذلك ، وربما يأتي
لذلك مزيد تحقيق عند تعرض المصنف للسكران في القصاص ، والله العالم.
المسألة
( الخامسة ) :
( كل ما يتلفه المرتد ) بقسميه (
على المسلم ) نفسا أو طرفا أو
مالا ( يضمنه ) لعموم الأدلة سواء أتلفه
( في دار الحرب أو دار الإسلام ، حالة الحرب وبعد انقضائها ) خلافا للمحكي عن أبي حنيفة والشافعي ، فلم يضمناه ما أتلفه
في حالة الحرب ، نعم تظهر فائدة ضمان المال في الفطري في الآخرة أو في الدنيا إذا
تبرع عنه متبرع بناء على عدم قبول توبته وأنه لا يملك شيئا بعد الردة ، وحينئذ فلو
قتل المرتد الملي مسلما عمدا قتل به ، وقدم على قتل الردة ، وإن كان شبيه