ذلك الحاكم ، وكذا
تؤدى له نفقته إلى أن يموت أو يقتل ، لكن عن الخلاف أن لأصحابنا قولين : يعني
القول ببقاء ملكه والقول بأنه مراعى ، فإن تاب علم بقاؤه وإلا علم زواله من حين
الردة ، وحينئذ يشكل أداء نفقته له ، بل وكذا أداء ما يتجدد عليه من الحقوق إلا أن
القول المزبور مع أنه غير معروف القائل واضح الضعف ، ضرورة منافاته لجميع الأدلة
من الاستصحاب وغيره.
( و ) كذا لا خلاف في أنه
( بعد قتله ) أو موته
( تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ) كنفقة الزوجة ( دون نفقة
الأقارب ) التي هي مجرد مواساة فلا
قضاء لها.
( ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته
المسلمين ) دون غيرهم
( فان لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام ) دون أقربائه الكفار ، كما تقدم الكلام فيه في الميراث [١].
( وولده ) قبل الارتداد ( بحكم
المسلم ) استصحابا لحاله السابق
الذي لا دليل على تغيره بارتداد الأب بل لو انعقد بإسلام أحد أبويه حكم
بإسلامه ،
ولذا لو ماتت الأم مرتدة وهي حامل به تدفن في مقابر المسلمين
( فإن بلغ مسلما فلا بحث وإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب وإلا
قتل ) لكونه بحكم المرتد عن ملة وإن انعقد أو ولد وأبواه مسلمان
بناء على اعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ في الردة عن فطرة والفرض عدمه ، بل
في كشف
اللثام الظاهر أن ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ كافرا استتيب ولو ولد
هو
وأبواه على الفطرة ، وقد نص عليه في لقطة المبسوط ، لكن في المسالك « هذا