عن فطرة. فيكون
ذلك مؤيدا لعموم قبولها في الدنيا ، بل ملاحظة ما جاء في عموم التوبة [١] تفيد الظن بشموله
للفرض.
لكن قد يقال بعد
أن عرفت : أن القبول على الوجه المزبور ـ بمعنى عوده على ما كان من الطهارة وغيرها
، بل له العقد جديدا على زوجته بعد العدة أو في أثنائها على ما صرح به ثاني
الشهيدين ـ سمعي لا عقلي ، فالعمدة ترجيح ما جاء في خصوص الفطري من نفي التوبة في
غير واحد من النصوص [٢] وما جاء من عموم التوبة [٣] وهو إن لم يكن
للأول للشهرة المحكية وغيرها فلا أقل من الشك ، والأصل يقتضي عدم القبول ، وتمام
الكلام في أطراف المسألة قد تقدم في كتاب الطهارة [٤] حتى ما يحكى عن
الإسكافي من أن الارتداد قسم واحد وأنه يستتاب ، فان تاب وإلا قتل ، نحو المحكي عن
العامة على خلاف بينهم في مدة إمهاله.
وكأنه مال إليه في
المسالك حيث قال بعد حكايته : « وعموم الأدلة المعتبرة يدل عليه ، وتخصيص عامها أو
تقييد مطلقها برواية عمار [٥] لا يخلو من إشكال ، ورواية علي بن جعفر [٦] ليست صريحة في
التفصيل » وإن كان هو كما ترى لا ينبغي أن يسطر بعد استقرار مذهب الإمامية على
خلافه ، ونحو ذلك ما وقع له من الاضطراب في قبول توبة المرتد الفطري باطنا ، وجعل
من ذلك عود زوجته اليه بعقد جديد بعد العدة أو فيها في احتمال كالمطلقة بائنا ، مع
أن بينونة الزوجة
[١] ـ سورة طه : ٨٢
ـ الآية ٢٠ وسورة التوبة : ٩ ـ الآية ١٠٤.