( وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم
تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز ).
وكذا لا إمهال في
قطع عضويه لأنه حد واحد ، بل لو استحق قطع يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص
ثم قطعت رجله اليسرى بلا إمهال كما في القواعد ، ولعله لأنهما وإن كانا حدين لكن
لو لم يكن الحق في يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال والحاصل أن الإمهال
تخفيف له واتقاء عليه وهو بقطع الطريق لا يستحقه ، نعم من استحق يمناه بالسرقة
ويسراه بالقصاص قدم القصاص لأنه حق الناس خاصة ، ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة
لأنهما حدان فلا توالي بينهما والله العالم.
( ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع
الموجود ولم ينتقل إلى غيره ).
المسألة
( الثامنة : )
( لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا
المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر )
بما يراه الحاكم لعدم صدق المحارب على شيء من الثلاثة بناء
على إرادة نهب المال من الأول والهرب من دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه فهو
حينئذ
منتهب ومختطف لا محارب ، فإنه إنما يتحقق كما في القواعد لو قصد أخذ المال
قهرا