( أما لو أراد نفس المدخول عليه ) أو غيره ممن في الدار ممن يضعف عنه
( فالواجب الدفع ) مع ظن السلامة ،
بل أو عدم العلم بالحال لإطلاق النصوص ( ولا يجوز
الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب ) الذي تتوقف النجاة عليه
( وجب ) عينا إن انحصر أو تخير
بينه وبين غيره من أسباب النجاة إن حصل ، فان لم يفعل أثم ، ولو لم يمكنه الهرب
ولا غيره من أفراد النجاة دافع بما يمكن إذ هو أولى من الاستسلام المفروض عدم
احتمال النجاة معه ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير
) لأنه أحد أفراد التخيير
القسيم للقتل ( ومقتولا على القول الآخر ) الذي قد عرفت أن ذلك مقتضى النص الدال عليه ، ثم على تقدير
صلبه حيا إن مات بالصلب قبل الثلاثة فذاك ، وإلا ففي المسالك وكشف اللثام أجهز
عليه بعدها ، ولم أجد ما يدل عليه ، ولعله بناء على ما تسمعه من حرمة إبقائه بعد
الثلاثة لكن يمكن منع انسياقه إلى الفرض المزبور ، ولعله لذا قال في الرياض : «
يصلب حيا حتى يموت » ولا ينافي ذلك ما في.