منا جميعا ،
للتهمة بالعداوة ، ولخبر محمد بن الصلت [١] سأل الرضا عليهالسلام « عن رفقة كانوا في الطريق قطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص
فشهد بعض لبعض ، فقال لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم
» كما مر الكلام فيه في كتاب الشهادات أيضا.
( أما لو قالوا عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء
) ولم يتعرضوا لأنفسهم
( قبل ) قطعا إذا لم يكن قد شهد
المشهود لهم عليهم بذلك للشهود ( لأنه لا ينشأ من
ذلك تهمة تمنع الشهادة ) بل في كشف اللثام « وكذا إن انعكس بأن قال المشهود لهم أيضا أنهم عرضوا لنا
وأخذوا هؤلاء في وجه ، كما إذا شهد بعض المديونين لبعضهم وبالعكس ، والوجه الآخر
عدم السماع حينئذ ، لحصول التهمة وإطلاق الخبر ، بل الشهادتان حينئذ من القسم
الأول نفسه ، فإنه لا شهادة إلا مع الدعوى ، فلا تسمع شهادة الأولين إلا إذا كان
الآخرون ادعوا الأخذ ، ولا شهادة الآخرين إلا إذا ادعى الأولون الأخذ وهو كاف في
حصول التهمة إن سلمت ، ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة إلا أن يدعى أن
التهمة حينئذ أظهر ».
وفي الرياض اختيار
عدم القبول مطلقا ، فإنه بعد أن حكاه عن الأشهر وحكى التفصيل المزبور قولا محتجا
بما سمعت من التشبيه بالدين قال : « وهو على تقدير تسليمه اجتهاد في مقابلة النص
المعتبر ولو بعمل الأكثر ، بل الأشهر ، كما صرح به بعض من تأخر ، فلا يعبأ به ،
نعم لو لم يكن الشاهد مأخوذا احتمل قبول شهادته ، لعدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.