responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 57

الكلام فيها مفصلا هناك [١] أيضا فلاحظ وتأمل.

المسألة ( العاشرة : )

( لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق ) بلا خلاف أجده بيننا بل ( ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحجامة والحياكة ولو بلغت في الدناءة ، كالزبال والوقاد ، لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه ) التي لا ينافيها ذلك ، بل ولا تنافي مروته لأنها صنعة من الصنائع وإن نافت مروة من لم يتخذها صنعة أو خصوص بعض الناس في بعض الأحوال المخصوصة.

وإنما خالف في ذلك بعض العامة محتجا بأن اشتغالهم بهذه الحرف ورضاهم بها يشعر بالخسة وقلة المروة ، خصوصا الحياكة ، لاذراء الناس بهم ، وعد الحياكة فضلا عن غيرها من صفات النقص ، بل عن بعضهم إلحاق الصبغ والصياغة بها ، وعن ثالث الفرق بين من يليق به هذه الحرف وكانت صنعة آبائه وغيره ، فترد شهادة الثاني دون الأول ومرجع الجميع إلى اعتبارات لا تصلح معارضة لإطلاق أدلة قبول شهادة العدل كتابا [٢] وسنة [٣].

ثم لا يخفى عليك أن المصنف وغيره ممن تعرض لذكر بعض ما يقدح في العدالة ليس غرضه حصر ذلك في ما ذكره ، ضرورة عدم انحصار الأمر في ما ذكره ، لمعلومية حرمة أمور كثيرة لم يذكروها كمعلومية‌


[١] راجع ج ٢٢ ص ١٠٩.

[٢] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست