لا دليل على
الانتقال لغير ذلك على وجه يصلح قاطعا للأصل الذي مقتضاه عدم القطع
( و ) غيره.
نعم
( لو سرق و ) قد كان
( لا يمين له ) لخلقة أو لقصاص أو
غيرهما مما هو غير القطع لسرقة ( قال في النهاية )
ومحكي الوسيلة والكامل
( قطعت ) الأخرى أي
( يساره ) لعموم الآية [١] في الأيدي
المقتصر في تقييدها باليمنى على حال وجودها كالاقتصار في قطع الرجل اليسرى على
السرقة الثانية.
( و ) قال ( في المبسوط ) عندنا ( ينتقل إلى رجله )
اليسرى وإن كان الأول قد
روي أيضا وتبعه في محكي المهذب ولعله لأنها ثبتت محلا للقطع في الجملة بخلاف يسرى
اليدين.
( ولو ) سرق و ( لم يكن له ) يد لا يمني ولا ( يسار ) فعن المبسوط أيضا ( قطعت رجله
اليسرى ) لما عرفت ، وفي كشف
اللثام في النهاية اليمنى ، ولعله لأنه أقرب إلى اليد اليمنى.
( ولو سرق ولا يد له ولا رجل ) أصلا ففي النهاية ( حبس ) دائما ، ولعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة ، هذا
والموجود في ما حضرني من نسخة معتبرة للنهاية « وإن سرق وليس له اليمنى فان كانت
قد قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فان لم تكن أيضا
اليسرى قطعت رجله ، فان لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بناه ».
( و ) على كل حال فـ ( ـفي
الكل اشكال من حيث انه تخط ) عما عينه الشارع ( من موضع القطع ) والحبس ( فيقف على