فضلا عن صلاحيته
للمعارضة ، كقصور الثاني عنها من وجوه ، فيطرح أو يحمل على إظهاره التوبة.
( ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط ) وتبعه الأكثر بل المشهور
( قطعت يمينه ) بل لم أجد فيه
خلافا إلا ما سمعته من المحكي عن أبي علي للعمومات
( و ) غيرها إلا أنك قد سمعت ما ( في رواية عبد
الرحمن ابن الحجاج ) الصحيحة [١] (
عن أبي عبد الله عليهالسلام
) المعتضدة بمرسل المفضل [٢] والعلة السابقين
من أنها ( لا تقطع ) بل في المسالك هنا « لو قيل بمضمونها ـ وخص الحكم بقطعها في
القصاص كما دلت عليه ليخرج ما لو قطعت في السرقة فإنه لا يمنع حينئذ من قطع اليمين
ـ كان وجها ».
( و ) لكن مع ذلك ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، باعتبار شذوذ القائل بالصحيح
المزبور ، خصوصا بعد احتماله ما عرفت مما لا بأس به بعد رجحان المعارض المقتضي
للطرح ، وبعد إجمال ما فيه منقوله عليهالسلام : « ولا يترك بغير
ساق » وإن قيل إن الساق في اللغة الأمر الشديد فلعل المراد بقوله عليهالسلام : « ولا يترك
بغير ساق » أنه لا يقطع ولا يترك أيضا من دون أمر آخر شديد مكان القطع ، بل يفعل
به ما يقوم مقام قطع اليد.
( أما لو كان له يمين حين ) حصول موجب ( القطع فذهبت لم
تقطع اليسار ) مطلقا من الرجل
واليد قولا واحدا ، كما في المسالك والظاهر انتفاء الخلاف فيه في كشف الكلام ،
ولعله ( لتعلق القطع ) حينئذ ( بالذاهبة ) فيذهب بذهابها نحو جناية العبد المتعلقة برقبته ، إذ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.