و إنما الهبة قبل
أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل [١] : ( وَالْحافِظُونَ
لِحُدُودِ اللهِ ) ، فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن يتركه ».
ولكن عن النهاية
وكتابي الحديث والقاضي والتقي وابن زهرة والفاضل في المختلف سقوط القطع ، بل قيل :
لعله الأشهر بين القدماء ، بل عن الغنية الإجماع عليه لمرسل جميل [٢]السابق « لا يقطع
السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ».
وعن الخلاف وموضع
آخر من النهاية يخير الامام بين قطعه والعفو عنه مدعيا في الأول الإجماع عليه لخبر
طلحة بن زيد [٣] عن الصادق عليهالسلام « حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام أقر عنده بالسرقة
، فقال له : إنى أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة
البقرة ، قال : قد وهبت يدك بسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم
عليه بينة » وخبر أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه [٤] عن بعض الصادقين عليهالسلام « جاء رجل إلى
أمير المؤمنين عليهالسلام فأقر عنده بالسرقة ، فقال أتقرأ شيئا من كتاب الله تعالى؟
قال : نعم سورة البقرة ، قال قد وهبت يدك بسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطل حدا
من حدود الله تعالى؟ قال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس