إذا كان الإنسان في
داره وأبوابها مفتحة ، ولو نام زال الحرز و ) لكن ( فيه تردد ) للتردد في أن الحرز هو ما ليس لغير المالك دخوله ، أو أنه
ما كان السارق منه على خطر وخوف من الاطلاع عليه ، أو أنه عرفي وقلنا بأن مثل ذلك
محرز فيه فيقطع حينئذ أو هو ما كان مغلقا أو مقفلا أو مدفونا فلا يقطع لانتفائه ،
ولو قلنا بأن منه المراعاة بنى على حصولها وعدمه ، وقد عرفت سابقا أن الحرز عرفا
الشيء المعد لحفظ الشيء في نفسه ، فلا قطع في شيء من ذلك لا أقل من الشبهة
الدارأة ، وحينئذ فيسقط البحث عن سرقة باب المسجد وعن سرقة دقاقة الباب ونحو ذلك ،
ضرورة عدم الحرز في الجميع بناء على ما ذكرناه ، نعم لو كان باب الحرز على بيت
داخل في الدار التي لها باب مغلق على ذلك أو داخل في بيت آخر كذلك كباب الخزينة
اتجه حينئذ القطع بسرقتها ، لكونها حينئذ في حرز.
( ويقطع سارق الكفن ) من القبر ولو بعض أجزائه المندوبة
( لأن القبر حرز له ) إجماعا في صريح
المحكي عن الإيضاح والكنز والتنقيح وظاهر الديلمي ، وما عن المقنع والفقيه من عدم
القطع على النباش إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا مع شذوذه يمكن حمله كمستنده على
النباش غير السارق ، لا على أن القبر غير حرز كما استظهره منه في المسالك تبعا
لغاية المراد ، وعلى تقديره فهو محجوج بما عرفت وبالعرف وظاهر النصوص حتىخبر حفص
البختري [١] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : حد النباش حد السارق » باعتبار ظهوره في كونه منه ، وخبر الجعفي [٢] « كنت عند أبي
جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام ابن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان
الناس قد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.