responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 510

عما سمعت : « ولو سرق من مال المكاتب قطع إن لم يكن سيده ، ولو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه ، لأن ملك سيده ليس بتام عليه ، فإنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش الجناية عليه ، إذ هو على فرض إرادته المطلق لا فرق بينه وبين المشروط في ذلك.

( ولو كان ) المسروق ( حرا فباعه لم يقطع حدا ) قطعا ، لعدم كونه مالا يبلغ النصاب ( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة ، بل في التنقيح أنه المشهور ( يقطع دفعا لفساده ) لا حدا للسرقة ، لقول الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني [١] « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده » وخبر عبد الله بن طلحة [٢] « سأله عن الرجل يبيع الرجل وهما حران فيبيع هذا هذا وهذا هذا ، ويفران من بلد إلى بلد يبيعان أنفسهما ، ويفران بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما ، لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس » وخبري سنان بن طريف [٣] « سأله عن رجل باع امرأته ، قال : على الرجل أن يقطع يده ».

وخبر طريف بن سنان [٤] « سألت جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها ، فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده ».

ومن المعلوم إرادة حكم السرقة من إطلاقها عليه في النصوص المزبورة كما أن ظاهر الأول منها عدم الفرق بين الصغير والكبير ، بل صريح غيره الكبير ، لكن عن الشيخ تقييد ذلك بالصغير ، بل في المسالك تبعه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١ و ٢. لكن الأول عن ظريف بن سنان.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١ وهو بسند الشيخ والصدوق قدس‌سرهما.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست