بين المضطر وغيره
وإن كان قد يناقش بعدم انسياق الثاني منه ، نعم يدخل فيه المشتبه حاله ، كعدم
انسياق غير المأكول فعلا من الخبز لو قلنا بالتقييد به كالحبوب ونحوها بدعوى كون
المراد الصالح للأكل قوة أو فعلا كما في المسالك وغيرها ، بل ظاهر قوله عليهالسلام « كالخبز واللحم
وأشباهه » خلافه ، والأصل في ذلك أن الحكم مخالف لإطلاق الأدلة ، فالمناسب
الاقتصار فيه على المتيقن ، وما في الروضة من دعوى تنبيه التمثيل في الخبر على
إرادة الأعم يمكن منعه.
( ومن سرق ) إنسانا ( صغيرا ) لا تمييز له بحيث يعرف سيده من غيره
( فان كان مملوكا قطع ) بلا خلاف بل ولا
إشكال مع جمعه ما سمعته من الشرائط السابقة كالحرز ونحوه ، ضرورة كونه كغيره من
الأموال.
ولو كان كبيرا
مميزا ففي القواعد والمسالك وغيرها لا قطع ، لأنه متحفظ بنفسه إلا أن يكون نائما
أو في حكمه ، أو لا يعرف سيده من غيره ، فإنه حينئذ كالصغير ، بل في الرياض بعد
نسبته إلى جماعة « لم أجد فيه خلافا إلا من إطلاق العبارة » قلت : لعله المتجه بعد
فرض صدق اسم السرقة ولو بإكراهه خصوصا في المميز المزبور ، ودعوى أن الصغير
المذكور يسرق بخلاف الكبير فإنه يخدع يمكن منع إطلاقها.
ولا فرق في ذلك
بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد
، ولعله من عدم خروجه عن المالية ومن عدم تمامية ملك السيد له ، لانقطاع تصرفه عنه
، ولا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أرش الجناية عليه ، وهو يملك ما يكتسبه لكن
يمكن منع الأخير ، بل عنه في التحرير القطع بكون المشروط كالقن ، مع أنه لا فرق
بينه وبين المطلق بالنسبة إلى الملكية ، ومن الغريب قوله بلا فصل