لأحد الدخول إليها
إلا بالاذن من المالك ، ولعله لذا كان المحكي عن ابن حمزة ضبطه بأنه كل موضع لا
يجوز لغير مالكه الدخول فيه والتصرف فيه بغير إذنه وكان مغلقا أو مقفلا ، وعن
المختلف يجوز أن يكون مراد الشيخ بقوله : « ليس لغير المتصرف الدخول فيه » سلب
القدرة لا الجواز الشرعي ، وهو كما ترى.
نعم في الرياض «
ربما كان في النصوص إيماء إلى القول المزبور ، منها الصحيح [١] المتقدم المشتمل
على تعليل قطع الرجل بسرقة مال أبيه وأخته وأخيه بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم ،
إذ ظاهره إرادة الإذن له من عدم الحجب ، فمفهوم التعليل حينئذ يقتضي القطع مع عدم الاذن
، وأظهر منهالقوي [٢] بالسكوني وصاحبه « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه
السارق فلا قطع فيه » قال الراوي : يعني الحمام والأرحية » وقريب منهما النصوص [٣] المتقدمة بعدم
قطع الضيف والأجير معللة بالاستئمان ، وليس إلا من حيث الاذن في الدخول ».
وفيه أن عدم القطع
من هذه الجهة لا يقتضي عدمه أيضا من جهة أخرى ، وهو اعتبار كون المال في حرز ، ولا
ريب في عدم صدقه عرفا بمجرد المنع الشرعي عن الدخول كما هو واضح.
ونحوه المحكي عن
خلافه من أن كل موضع حرز لشيء من الأشياء ، بل عن الحلي والفاضل في التحرير
اختياره ، إذ لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة اختلاف الحرز عرفا باختلاف المحرز ،
فحرز الذهب والفضة غير حرز الدابة والحطب والتبن ونحوها ، كما هو واضح.
وعلى كل حال
( فما ليس بمحرز لا يقطع ) سارقه ( كالمأخوذ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ و ١٧ ـ من أبواب حد السرقة.