( يقطع الأجير ) إذا سرق من مال المستأجر وكان قد
( أحرز المال من دونه ) على المشهور بين
الأصحاب للعمومات (
و ) لكن
( في رواية ) سليمان [١] عن الصادق عليهالسلام (
لا يقطع ) قال : « سألته عن الرجل
استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟قال : هذا مؤتمن ، وليس بسارق ، هذا خائن »
وحسنة الحلبي [٢] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، فقال
: هو مؤتمن » ورواية سماعة [٣] « سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال
: هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حد السرقة » وعن
الشيخ في النهاية العمل بهما (
و ) لا ريب في ضعفه إذ
( هي محمولة على حال الاستئمان ) كما أشعر به حسن الحلبي منها ، فلا تصلح معارضته للعمومات ، خصوصا بعد عدم
الجابر للضعيف منها ، بل الموهن متحقق.
( وكذا ) يقطع ( الزوج إذا سرق من
زوجته ) ما أحرزته دونه
( أو الزوجة إذا سرقت من الزوج ) ما أحرزه دونها بلا خلاف ولا إشكال للعموم ، نعم لا بأس بسرقة الزوجة مقدار النفقة
إذا منعها منها كما يرشد إليهخبر هند [٤] « حين قالت للنبي صلىاللهعليهوآله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ
منه سرا وهو لا يعلم فهل علي فيه شيء؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.