( و ) على كل حال فـ ( ـفيه
) أي الفرض الأخير
( احتمال آخر ) وهو تقسيط الدية
على الأسواط التي حصل بها الموت وهي جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة ،
فيسقط من الدية ما قابل السائغ ، فلو زاد على الثمانين واحدا مثلا لم يلزمه إلا
جزء من أحد وثمانين جزء من الدية ، وهكذا. لكن عن الفاضل في التحرير القطع بعدمه
وهو الموافق لما تسمعه منهم في كتاب القصاص ، ومن هنا كان حمله على إرادة احتمال
تمام الدية إن كان المراد بها أولا النصف أو بالعكس أولى ، وربما احتمل إرادة ذلك
مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا مع رد نصف الدية عليه أو بحساب الأسواط ، ولكنه
كما ترى في غاية البعد ، فتأمل جيدا ، والله العالم بحقائق أحكامه.
( الباب الخامس )
(في حد السرقة و)
تمام
( الكلام ) فيه يحصل بالبحث
( في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق ).