( من شرب الخمر مستحلا ) فعن المقنعة والنهاية والجامع
( استتيب ، فان تاب أقيم عليه الحد ، وإن امتنع قتل ) أي بعد الحد من غير فرق بين الفطري وغيره ، بل في المسالك
حكايته عن أتباع الشيخين أيضا ، بل قيل : وربما ظهر من مختلف الفاضل ميل إليه ،
لإمكان الشبهة ، ولخبر ابن مظعون الآتي [١] ( وقيل ) والقائل النقي في ما حكي عنه ، بل المتأخرون كما في المسالك
( يكون حكمه حكم المرتد ) فيفرق حينئذ بين الفطري منه والملي والذكر والأنثى
( وهو قوي ) لكونه من الضروري
الذي حكمه ذلك ، واحتمال عروض الشبهة له فاستحله والحدود تدرأ بالشبهات جار في
غيره من الضروري المتفق على تحقق الكفر بإنكاره نصا وفتوى ، نعم لو أمكنت الشبهة
في حقه لقرب عهده بالإسلام أو بعد بلاده عن بلاده جرى عليه حكم غيره من الضروري.
ولكن في المسالك
اتجه قول الشيخين ، وعليه تحمل استتابة قدامة بن مظعون وغيره ممن استحلها في صدر
الإسلام بالتأويل. وفيه أن قول الشيخين لا يوافق مستحل الضروري للشبهة المزبورة
المخرجة له عن الضرورة في حقه ، بل المسقطة عنه الحد كما سمعته سابقا في خبر بكير [٢] عن الصادق عليهالسلام ولعل الأولى حمل
ما عن ابن مظعون على أنه ليس مرتدا فطريا ، وقصته معلومة ، ففيالمحكي عن إرشاد
المفيد [٣]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١ وهو خبر ابن بكير.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١.