responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 464

المسألة ( الثانية : )

( من شرب الخمر مستحلا ) فعن المقنعة والنهاية والجامع ( استتيب ، فان تاب أقيم عليه الحد ، وإن امتنع قتل ) أي بعد الحد من غير فرق بين الفطري وغيره ، بل في المسالك حكايته عن أتباع الشيخين أيضا ، بل قيل : وربما ظهر من مختلف الفاضل ميل إليه ، لإمكان الشبهة ، ولخبر ابن مظعون الآتي [١] ( وقيل ) والقائل النقي في ما حكي عنه ، بل المتأخرون كما في المسالك ( يكون حكمه حكم المرتد ) فيفرق حينئذ بين الفطري منه والملي والذكر والأنثى ( وهو قوي ) لكونه من الضروري الذي حكمه ذلك ، واحتمال عروض الشبهة له فاستحله والحدود تدرأ بالشبهات جار في غيره من الضروري المتفق على تحقق الكفر بإنكاره نصا وفتوى ، نعم لو أمكنت الشبهة في حقه لقرب عهده بالإسلام أو بعد بلاده عن بلاده جرى عليه حكم غيره من الضروري.

ولكن في المسالك اتجه قول الشيخين ، وعليه تحمل استتابة قدامة بن مظعون وغيره ممن استحلها في صدر الإسلام بالتأويل. وفيه أن قول الشيخين لا يوافق مستحل الضروري للشبهة المزبورة المخرجة له عن الضرورة في حقه ، بل المسقطة عنه الحد كما سمعته سابقا في خبر بكير [٢] عن الصادق عليه‌السلام ولعل الأولى حمل ما عن ابن مظعون على أنه ليس مرتدا فطريا ، وقصته معلومة ، ففي‌المحكي عن إرشاد المفيد [٣]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١ وهو خبر ابن بكير.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست