فاجلدوه ، ثم إن
شرب فاقتلوه » مؤيدا ذلك بما ذكره غير واحد من المتأخرين من كون الزاني أعظم منه
، ولذا يجلد مائة مع أنه يقتل في الرابعة كما عرفت ، وبالاحتياط في الدماء ، ومن
هنا مال الفاضل وولده والشهيد إليه ، إلا أن ذلك كله كما ترى ، ضرورة عدم حجية
المرسلين فضلا عن معارضتهما كعدم معارضة الأولوية المزبورة للصحاح المذكورة ولعله
لذا لم يذكر المصنف هنا أنه أولى كما سمعته منه في غيره ، والله العالم.
( ولو شرب مرارا ) لم يتخلل حد بينها
( كفى حد واحد ) بلا خلاف ، للأصل
والعمومات وانتفاء الحرج وصدق الشرب وإن تعدد كما سمعته في نظائره ، ولا فرق بين
اختلاف جنس المشروب واتحاده ، والله العالم.
( الثالث في احكامه )
(وهي مسائل : )
( الأولى : )
( لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب
الحد ) غير مؤرخين أو مؤرخين بما
يمكن معه الاتحاد عند المشهور ، بل عن السرائر والتنقيح وظاهر الخلاف الإجماع عليه
، لخبر الحسين بن يزيد [١] الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام المنجبر بما عرفت
قال : « أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون فشهد عليه رجلان أحدهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١.