responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 457

بذلك علي عليه‌السلام على عمر » ‌ونحوه‌خبر أبي بصير [١] عنه عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام معللا له [٢] بأنه « إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفتري ثمانين ».

بل في المسالك « ‌روى العامة [٣] والخاصة [٤] « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدره بعدد ، فلما كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين عليه‌السلام في حده فأشار عليه بأن يضرب ثمانين معللا له بأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين » ‌وعمل بمضمونه أكثر العامة ، وذهب بعضهم إلى أربعين مطلقا لما‌روي [٥] أن الصحابة قد رووا ما فعل في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله بأربعين وكان التقدير المزبور عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من التفويض الجائز لهم ».

ومن الغريب ما في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة من أن جلد الشارب الثمانين من بدع الثاني وأن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل حده أربعين بالنعال العربية وجرائد النخل بإجماع أهل الرواية ، وأن الثاني قال : إذا سكر افترى ، وإذا افترى حد حد المفتري » وفي كشف اللثام « ولعله أراد إلزامهم باعترافهم كما في الطرائف من قوله : ومن طريف ما شهدوا به أيضا على خليفتهم عمر من تغييره لشريعة نبيهم صلى‌الله‌عليه‌وآله وقلة معرفته بمقام الأنبياء وخلفائهم ما ذكره‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٧.

[٣] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٣٢١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المسكر.

[٥] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٣١٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست