ومنهاخبر إسحاق
بن عمار [١] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده
القتل إلا أن يتوب » ومنهاخبر زيد الشحام [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه ».
نعم في الأول
دلالة على رد من قال بانحصار ثبوته بالإقرار ، لأن الشاهد لا يعرف قصده ، ولا
يشاهد التأثير ، وفي الثاني دلالة على قاتل متعلم السحر ، لكن ظاهر العبارة بل هو
المحكي عن جماعة اختصاصه بالعامل ولعله للأصل وتبادر العامل مما دل على قتله بقول
مطلق ، والخبر المزبور لا جابر له ، مع أنه محتمل للبناء على الغالب من العمل للمتعلم
، وقد يقال : إن المراد بالساحر هو متخذ السحر صنعة وعملا له وإن لم يقع منه لصدق
اسم الساحر عليه كغيره من أرباب الصنائع ، نعم لا قتل على معرفة السحر لا لذلك بل
لإبطال مدعي النبوة مثلا به ، فإنه ربما يجب تعلمه لذلك.
ثم إن إطلاق النص
والفتوى يقتضي عدم الفرق بين المستحل وغيره فما عن بعض متأخر من القول باختصاصه
بالأول لم نتحققه ، وعلى تقديره غير واضح الوجه.
ولا إشكال في
ثبوته بالبينة ولو اثنان ، أما الإقرار فمقتضى دليله الاكتفاء بالمرة فيه ، لكن
يمكن اعتبار الاثنين فيه ، لما سمعته في نظائره.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ٣.