responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 420

الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده منها ، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم ».

ومنه يعلم الوجه في ما ذكره المصنف بقوله ( وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده ) منها ( نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما ) والله العالم.

( ويحد الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت ولدها وكذا الأقارب ) للعمومات ، نعم الأقرب وفاقا للقواعد أن الجد للأب أب عرفا ، بل عن التحرير القطع به ، خصوصا بعد عدم قتله به ومساواته في الحرمة دون الجد للأم التي هي تحد بقذف ولدها ، لعدم سبقه إلى الفهم من الأب وإن كثر إطلاق الابن على السبط ، والله العالم.

( الرابع في الأحكام وفيه مسائل : )

( الأولى : )

( إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ) سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي ، فاعتبر مع ذلك الإتيان به متفرقين ، وإلا ضرب حدا واحدا ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه ، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، و‌خبر بريد العجلي [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة فإذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد ، وإن سمى فعليه لكل واحد حد » وخبر الحسن العطار [٢] قال للصادق عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست