الحد ، لأن حق
الحد قد صار لولده منها ، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له ، وإن لم يكن
لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم ».
ومنه يعلم الوجه
في ما ذكره المصنف بقوله ( وكذا لو قذف
زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده ) منها ( نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم
الحد تاما ) والله العالم.
( ويحد الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت
ولدها وكذا الأقارب ) للعمومات ، نعم
الأقرب وفاقا للقواعد أن الجد للأب أب عرفا ، بل عن التحرير القطع به ، خصوصا بعد
عدم قتله به ومساواته في الحرمة دون الجد للأم التي هي تحد بقذف ولدها ، لعدم سبقه
إلى الفهم من الأب وإن كثر إطلاق الابن على السبط ، والله العالم.
( الرابع في الأحكام وفيه مسائل : )
( الأولى : )
( إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل
واحد حد ) سواء جاؤوا به مجتمعين أو
متفرقين بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي ، فاعتبر مع ذلك الإتيان به متفرقين ،
وإلا ضرب حدا واحدا ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه ، لقاعدة تعدد المسبب
بتعدد السبب ، وخبر بريد العجلي [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة فإذا لم يسمهم
فإنما عليه حد واحد ، وإن سمى فعليه لكل واحد حد » وخبر الحسن العطار [٢] قال للصادق عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.