محمول على إرادة
القذف به ، كصحيح ابن سنان [١] « إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليست له بينة
يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته » كما عساه يومئ إليه قوله عليهالسلام : « وليست له
بينة » بل عن أبي علي الموافقة له على ذلك عند السباب أو يراد من الحد فيه التعزير
، كما أنه يراد من نفي الشيء عليه في ما تقدم حال عدم قصد الإيذاء والتعيير ، بل
كان ذلك لتحقيق حق ونحوه.
( أو يقول : يا فاسق أو يا شارب الخمر
ونحو ذلك ، وهو متظاهر بالستر ) وإلا لم يكن عليه التعزير بذلك كما ستعرف.
( أو يا خنزير أو يا كلب أو يا حقير أو
يا وضيع ) ونحوهما فعنجراح
المدائني [٢] عن الصادق عليهالسلام « إذا قال الرجل : أنت خبيث أو خنزير فليس فيه حد ، ولكن
فيه موعظة ، وبعض العقوبة » أو يقول : يا وضيع أو يا حقير أو يا نجس أو يا لئيم
أو نحو ذلك ، ففيخبر أبي مخلد السراج [٣] عن الصادق عليهالسلام « أنه قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل دعا آخر يا بن المجنون ، فقال الآخر : أنت ابن
المجنون فأمر أن يجلد الأول صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنك ستعقب مثلها
عشرين فلما جلد أعطي المجلود السوط فجلده نكالا لا ينكل بها ».
( ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف )
لكفر أو ابتداع أو تجاهر
بفسق ( فلا حد ولا تعزير ) بلا خلاف ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل ولا إشكال ، بل
يترتب له الأجر على ذلك ، فقدورد [٤] أن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب ، وورد [٥] أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من كتاب اللعان ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٣.