( لأن المقذوف ممن يجب له الحد ) بلا خلاف ولا إشكال في ذلك ، نعم الظاهر التعزير زيادة على
الحد باعتبار إيذائه المواجه بذلك مع فرض احترامه. وبذلك تظهر فائدة تعيين المقذوف
من الأبوين والمواجه ، ضرورة اختلاف الحكم في ذلك باختلافه ، فيتوقف على مرافعة
المستحق وعلى تحقق شرائط الحد بقذفه ، ونحو ذلك ، والله العالم.
( ولو قال : ولدت من الزناء ففي وجوب
الحد لأمه تردد ، لاحتمال انفراد الأب بالزناء ) والأم مكرهة أو مشتبهة ، فإنه تصدق الولادة من الزناء ،
ويحتمل انفراد الأم ، والأب مكره أو مشتبه
( ولا يثبت الحد مع الاحتمال ) لا للمواجه ، لعدم نسبة شيء إليه. ولا للأم لاحتمال الأب ، ولا للأب ،
لاحتمال الأم ، فإنه إذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم
كونه قذفا لأحدهما بخصوصه ولا المستحق فتحصل الشبهة الدارئة له ، وصراحة اللفظ في
القذف مع اشتباه المقذوف لا تجدي ، لتوقفه على مطالبة المستحق ، وهو غير معلوم كما
لو سمع واحد يقذف أحدا بلفظ صريح ولم يعلم المقذوف ، فإنه لا يحد بذلك.
لكن في المسالك «
يمكن الفرق بانحصار الحق في المتنازع في الأبوين فإذا اجتمعا على المطالبة تحتم
الحد بمطالبة المستحق قطعا وإن لم يعلم عينه.
ولعل هذا أجود ،
نعم لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقق الاشتباه واتجه عدم الثبوت ، لعدم العلم
بمطالبة المستحق » قلت : قد يمنع ظهور الأدلة في ثبوت الحد في الفرض الذي ذكره
أيضا والأصل العدم ، مضافا إلى بنائه على التخفيف وسقوطه بالشبهة.
ومن ذلك يعلم
الحال في ما لو قال : أحدهما زان لا على التعيين الذي استشكل فيه في القواعد من
ثبوت حق في ذمته وقد أبهمه فلنا المطالبة بالقصد ، ومن أن في ذلك إشاعة الفاحشة
وزيادة في الإيذاء والتعبير ،