( و ) تثبت أيضا ( بشهادة شاهدين ) عدلين بلا خلاف ولا إشكال بعد إطلاق ما دل على حجيتها
الشامل للمقام ، ولا تثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات ، لما عرفته في محله.
( ومع ثبوته يجب على القواد خمس وسبعون
جلدة ) ثلاثة أرباع حد الزاني
رجلا كان أو امرأة بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك ومحكي الانتصار والغنية
الإجماع عليه ، مضافا إلىخبر عبد الله بن سنان [١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : أخبرني عن القواد ما حده؟قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر
على أن يقود ، قلت : جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذلك
المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ، قلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة
أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه ».
( و ) لكن ليس فيه ما ( قيل ) من أنه ( يحلق رأسه ويشهر
) بل هو مشهور بين الأصحاب
الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ، بل عن الانتصار والغنية
الإجماع عليه ، ولعل ذلك كاف في ثبوت مثله ، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه
شهرته بذلك خصوصا بعد وروده في مثله ، كما عرفت. فما عساه يظهر من المصنف من
التردد في ذلك ، بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور ، بل مال إليه
في المسالك في غير محله.
( و ) لا خلاف في أنه ( يستوي فيه
الحر والعبد والمسلم والكافر ) بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، للإطلاق.
( وهل ينفى ) عن مصره إلى غيره من الأمصار
( بأول مرة؟
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١.