responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 400

من الفواحش.

( و ) تثبت أيضا ( بشهادة شاهدين ) عدلين بلا خلاف ولا إشكال بعد إطلاق ما دل على حجيتها الشامل للمقام ، ولا تثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات ، لما عرفته في محله.

( ومع ثبوته يجب على القواد خمس وسبعون جلدة ) ثلاثة أرباع حد الزاني رجلا كان أو امرأة بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك ومحكي الانتصار والغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى‌خبر عبد الله بن سنان [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عن القواد ما حده؟قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ، قلت : جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذلك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ، قلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه ».

( و ) لكن ليس فيه ما ( قيل ) من أنه ( يحلق رأسه ويشهر ) بل هو مشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، ولعل ذلك كاف في ثبوت مثله ، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك خصوصا بعد وروده في مثله ، كما عرفت. فما عساه يظهر من المصنف من التردد في ذلك ، بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور ، بل مال إليه في المسالك في غير محله.

( و ) لا خلاف في أنه ( يستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ) بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، للإطلاق.

( وهل ينفى ) عن مصره إلى غيره من الأمصار ( بأول مرة؟


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست