responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 40

التوبة وإن أوهمه بعض النصوص [١] السابقة ، ولكنه محمول على البعض الآخر.

نعم يحكى عن العماني وجماعة اعتبار كون الإكذاب عند الامام ، بل عن الأول زيادة وجماعة من المسلمين ، بل في الرياض يظهر من الإيضاح والتنقيح والصيمري عدم الخلاف في اعتبار ذلك ، حيث قالوا : وعلى الأقوال كلها لا بد من إيقاع ذلك عند من قذف عنده وعند الحاكم الذي حده ، فإذا تعذر ففي ملأ من الناس.

قلت : إن النصوص المزبورة وإن كان بعضها مطلقا والآخر مقيدا بكونه عند الامام والثالث بكونه عنده وعند المسلمين إلا أن الظاهر إرادة إجهاره بذلك لا كونه شرطا في التوبة فضلا عما ذكروه من اشتراط كون اعترافه عند من قذف عنده وعند الحاكم الذي حده كما هو واضح ، وكذلك ما عساه يظهر من أكثر النصوص أيضا من اعتبار وقوع الحد الذي لا يقع في مثل زماننا قبل التوبة ، فإن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص تحققها من دون ذلك.

( و ) كيف كان فـ ( ـفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد ) وخلاف ، فعن الخلاف وجامع المقاصد ومتشابه القرآن لابن شهراشوب أنه لا بد مع التوبة التي هي الإكذاب من ظهور عمل صالح منه وإن قل ، قيل : وهو ظاهر الغنية والإصباح ، وفي المبسوط والسرائر أنه لا بد منه إذا قذف سب لا إذا قذف قذف شهادة ، لافتراقهما في ثبوت فسق القاذف قذف سب بالنص وفسق الآخر بالاجتهاد.

( و ) عن الوسيلة وظاهر المقنع والنهاية ما هو ( الأقرب ) عند المصنف من ( الاكتفاء ) في إصلاح العمل ( بالاستمرار ، لأن


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست